المليباري الهندي
58
فتح المعين
وظلمة شديدة بالليل ، ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض ، لا صداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط أو ريح ، فتكره الصلاة معها . وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه - كما صرح به جمع - وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه ، ومحل ما ذكر في هذه : إن اتسع الوقت ، بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة ، وإلا